يشترط لاعتبار تبليغ البطاقة البريدية صحيحاً استيفاء بياناته الجوهرية، ومنها تدوين اسم موزع البريد في الموضع المخصص لذلك في إشعار التبليغ. وإذا اختل هذا البيان الجوهري بطل التبليغ، وعدّ من مسائل النظام العام التي تثار تلقائياً، ولا يجوز ترتيب أثر الإخلاء عليه.
القواعد المتعلقة بصحة مضمون البطاقة البريدية وصحة تبليغها هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوىأن موزع البريد لم يدون اسمه في الحقل المخصص لذلك من إشعار التبليغ فان التبليغ يغدو في هذه الحالة غير قانوني وبالتالي فان البطاقة البريدية لا تنتج أي أثر في الإخلاء