• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الجلسة من قبل رئيس المحكمة وأحد المستشارين فقط يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بالخلل

وجوب انعقاد الجلسة بتشكيلها القانوني الكامل، وأن نقص عدد القضاة عن العدد الواجب قانوناً يعيب إجراءات المحاكمة بعيبٍ إجرائي.

نص الاجتهاد

حضور الجلسة من قبل رئيس المحكمة وأحد المستشارين فقط يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بالخلل