وجوب انعقاد الجلسة بتشكيلها القانوني الكامل، وأن نقص عدد القضاة عن العدد الواجب قانوناً يعيب إجراءات المحاكمة بعيبٍ إجرائي.
حضور الجلسة من قبل رئيس المحكمة وأحد المستشارين فقط يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بالخلل