• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للجهة التي قضى لها بالرجوع التنفيذي أن تستوفي ما دفعته من تابعها أمام دائرة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى جديدة

إذا كان السند الذي ترتكز إليه الجهة المحكومة بالتعويض يتضمن حق الرجوع التنفيذي على التابع، جاز لها استعمال هذا الحق مباشرة أمام دائرة التنفيذ لاسترداد ما دفعته، من دون اللجوء إلى دعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تعويض – رجوع على التابع في دائرة التنفيذ. لوزارة الدفاع الحق بالرجوع التنفيذي على تابعها بما تدفعه تنفيذا للحكم وهو لا يحتاج إلى دعوى جديدة بل يطرح أمام دائرة التنفيذ المختصة مباشرة إذا كان القرار الذي تستند إليه قد أعطاها الحق بالرجوع التنفيذي على تابعها بما تدفعه.