إذا كان السند الذي ترتكز إليه الجهة المحكومة بالتعويض يتضمن حق الرجوع التنفيذي على التابع، جاز لها استعمال هذا الحق مباشرة أمام دائرة التنفيذ لاسترداد ما دفعته، من دون اللجوء إلى دعوى مستقلة.
المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تعويض – رجوع على التابع في دائرة التنفيذ. لوزارة الدفاع الحق بالرجوع التنفيذي على تابعها بما تدفعه تنفيذا للحكم وهو لا يحتاج إلى دعوى جديدة بل يطرح أمام دائرة التنفيذ المختصة مباشرة إذا كان القرار الذي تستند إليه قد أعطاها الحق بالرجوع التنفيذي على تابعها بما تدفعه.