• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة بتوجيه الدعوى إلى أحد المدينين المتضامنين دون غيره

الأصل أن المدعي هو الذي يحدد خصومة الدعوى، وله أن يختصم أحد المدينين المتضامنين منفرداً دون بقية المتضامنين.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – خصومة – تحديدها بين المتضامنين. المدعي هو الذي يحدد خصومة في الدعوى وله أن يوجه الادعاء إلى أحد المدينين المتضامنين دون الباقين.