الأصل أن المدعي هو الذي يحدد خصومة الدعوى، وله أن يختصم أحد المدينين المتضامنين منفرداً دون بقية المتضامنين.
المبدأ – أصول – خصومة – تحديدها بين المتضامنين. المدعي هو الذي يحدد خصومة في الدعوى وله أن يوجه الادعاء إلى أحد المدينين المتضامنين دون الباقين.