التأمين على المركبة يوجب على مؤسسة التأمين أداء التعويضات المدنية المستحقة على مالك المركبة أو حائزها أو سائقها، وكذلك الأضرار الجسدية الأخرى، دون توقف ذلك على تحديد مبلغ التعويض سلفاً.
المبدأ – مسؤولية مدنية – تأمين – تعويض – بدون تحديد للمبلغ. مؤسسة التأمين ملزمة بالتعويضات المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها والأضرار الجسدية الأخرى بدون تحديد للمبلغ.