• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة التأمين تلتزم بالتعويض عن المسؤولية المدنية والأضرار الجسدية دون تقييد بمبلغ محدد

التأمين على المركبة يوجب على مؤسسة التأمين أداء التعويضات المدنية المستحقة على مالك المركبة أو حائزها أو سائقها، وكذلك الأضرار الجسدية الأخرى، دون توقف ذلك على تحديد مبلغ التعويض سلفاً.

نص الاجتهاد

المبدأ – مسؤولية مدنية – تأمين – تعويض – بدون تحديد للمبلغ. مؤسسة التأمين ملزمة بالتعويضات المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها والأضرار الجسدية الأخرى بدون تحديد للمبلغ.