لا يُعدّ قرار المحامي العام بحفظ الأوراق من القرارات التي توقف التقادم، فلا يقطع أو يعلّق سريان مدة التقادم.
المبدأ – تقادم – قرار المحامي العام بحفظ الأوراق. القرار الصادر عن المحامي العام بحفظ الأوراق لا يعتبر من القرارات التي توقف التقادم.