• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المحامي العام بحفظ الأوراق لا يوقف سريان التقادم

لا يُعدّ قرار المحامي العام بحفظ الأوراق من القرارات التي توقف التقادم، فلا يقطع أو يعلّق سريان مدة التقادم.

نص الاجتهاد

المبدأ – تقادم – قرار المحامي العام بحفظ الأوراق. القرار الصادر عن المحامي العام بحفظ الأوراق لا يعتبر من القرارات التي توقف التقادم.