إذا أثير دفعٌ بتناقض الخبرة الفنية مع ما ورد في ضبط الشرطة، وجب على المحكمة مناقشته والرد عليه تعليلاً، وإلا كان قرارها قاصر التسبيب.
المبدأ – أصول – دفوع – رد – ضبط – شرطة – خبرة. على المحكمة أن تعلل قرارها وترد على الدفوع المتعلقة بالتناقض حول الخبرة الفنية والمواصفات الواردة في ضبط الشرطة.