• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقام المدعي الشخصي دعواه المدنية بذات الحق أمام المحكمة الجزائية عُدّ ذلك عدولاً عن متابعة دعواه الجزائية

إذا أقام المدعي الشخصي دعواه المدنية بذات الحق أمام المحكمة الجزائية عُدّ ذلك عدولاً عن متابعة دعواه الجزائية، ولا يجوز الجمع بين المسارين على ذات الحق. وفي دعاوى التأمين الناشئة عن حادث السير يملك المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين، فتُسأل المؤسسة في حدود هذا الحق ولا تنتفع تجاهه بالدفوع التي ل...

نص الاجتهاد

اقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به امام المحاكم الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي عقد التامين يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التامين و لا تسري بحقه الدفوع التي يحق للمؤسسة ان تتمسك بها قبل المؤمن له عملا بالمادة 207 من قانون السير تعويض العطالة عن العمل يعطي للمصاب عن الفترة التي يحتاجها للاستشفاء من الاصابة التي المت به و لا علاقة لها بنوعيه عمله الجهة المدعى عليها لم تتخذ لنفسها صفة الادعاء مما لايجوز لها ان تطلب القاء الحجز الاحتياطي على السيارة و هي مدعى عليها في هذه الدعوى .