لا تنعقد الخصومة أمام محكمة الجنايات إلا بقرار اتهام صحيح، فإذا كان القرار باطلاً بطلت الإجراءات اللاحقة له، وإذا رُدّ الطعن الأصلي شكلاً وجب رد الطعن التبعي شكلاً.
المثول أمام محكمة الجنايات بحاجة إلى قرار اتهام. – إذا رد الطعن الأصلي شكلاً يرد الطعن التبعي شكلاً. – الإجراءات اللاحقة للقرار الباطل باطلة.