لا يستحق الأجنبي نصيباً في التركة غير المنقولة إلا إذا ثبتت المعاملة بالمثل بنص قانوني في دولة جنسيته، مع بقاء قانون وراثة المورث واجبَ الاعتبار وعدم تعطيله.
شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للتركه غير المنقولة المناقشة: ان المادة الاولى من القانون 175 تاريخ 29/5/1945 تنص ( ان الاشخاص الذين يحملون جنسية اجنبية يوم وفاة الغريب الذين يدعون بارثه سوريا كان أم أجنبيا لا يمكن اعطاؤهم نصيبا في التركة غير المنقولة الا اذا أثبتت بنص قانوني ان تشريع بلادهم يقضي حتما بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والاجانب على السواء المعاملة بالمثل) وان هذا النص لا يعني لزوم اهمال العمل بقانون وراثة الشخص المتوفى وتطبيق قانون محل العقار .