إذا كانت مؤسسة التأمين طرفاً خاسراً في الدعوى، فإنها تُلزم بالرسوم والمصاريف ضمن حدود مسؤوليتها المقررة قانوناً، ولا يتجاوز ذلك نطاق ما يفرضه القانون الخاص المنطبق.
مؤسسة التأمين ملزمة بالرسوم والمصاريف اذا كانت خاسرة للدعوى وفي حدود مسؤوليتها عملا بالقانون رقم 2 لعام 1982 .