• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العدالة تقتضي أن يحاسب كل فاعل عما اقترفت يداه و لا تزر وازرة وزر أخرى المسبب للضرر هو من قبض الثمن نتيجة بيعه ما لايملكه وان استعادة المال

تُبنى المسؤولية الجزائية والمدنية على الفعل الشخصي المباشر والضرر الصادر عن صاحبه، ولا تمتد إلى من لم يشارك في البيع أو القبض أو لم يثبت أنه المسبب للضرر. وردّ المال المغصوب أو المتحصل بغير حق لا يغني عن التعويض عن الضرر اللاحق عند ثبوته، ويقتصر التعويض على ما فات من منفعة لا على إعادة أصل المال لأن...

نص الاجتهاد

العدالة تقتضي أن يحاسب كل فاعل عما اقترفت يداه و لا تزر وازرة وزر أخرى المسبب للضرر هو من قبض الثمن نتيجة بيعه ما لايملكه وان استعادة المال من قبل حائزه بصورة غير مشروعة يوجب التعويض اذا رأت المحكمة ذلك عن فوات المنفعة فقط وليس عن اعادة المال فهو ملكه وعلى من أهمل بالتثبت من الملكية الخسارة للجهة المدعية ان تحصر ادعائها الشخصي ببعض المدعى عليهم مما يستوجب الحكم على هؤلاء المدعى عليهم بالحقوق الشخصية دون باقي المدعى عليهم بعد تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة ليس للمدعي الشخصي سوى الحق في اسقاط الحق الشخصي او لتمسك به لجهة التعويض.