لا تثبت المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت الفعل المرتكب ونسبته إلى فاعله وقيام العلاقة السببية بينه وبين النتيجة الضارة، مع وجوب أن تُبيّن المحكمة الفعل المسند لكل متهم والنص القانوني المنطبق عليه وشروطه. وللمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بأسباب الخصوم أو طرحها، على أن تُمارَس هذه السلطة بحسن تقدير وسلامة...
الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات العام هي الفعل الضار بحق المجتمع والفردالفاعل هو الذي أبرز ها الى حيز الوجود على ان يكون هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجة الضارة سمح المشرع للمتضرر بتنصيب نفسه مدعيا شخصيا بحق الفاعل وبذلك تكون للدعوى لجزائية ثلاثة أركان وهم الحق العام والمدعي والمدعى عليه ولكل منهم الحق في بيان الاسباب التي تؤيد وجهة نظره والعدالة تقتضي ان تبحث المحكمة في هذه الاسباب ولها مطلق الحرية في تقديرها وموازنتها واعتمادها او رفضها لتشكيل قناعتها الوجدانية في الحكم الذي تصدره على ان ذلك مشروط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال النيابة هي التي تدافع عن حق المجتمع فقد خولها القانون تحريك الدعوى العامة دون غيرها على المحكمة ان تبين الفعل الذي ارتكبه كل مدعى عليه والمادة القانونية التي تنطبق على هذا الفعل وشروطها فطلب التعويض بحاجة الى طلب من المتضرر واساءة الامانة بحاجة الى ادعاء شخصي ومساءلة المدعى عليه بحاجة الى تحريك الدعوى من النيابة العامة لا يحكم على الفاعل قبل استجوابه وهي من أهم عناصر الادانة او البراءة .