• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحاكم العسكرية بالحكم بالتعويض، وتخضع مؤسسة التأمين للرسوم والمصاريف، ويجوز للمدعي في المسؤولية التضامنية مخاصمة من يشاء من المدينين

لا تملك المحاكم العسكرية ولاية الحكم بالتعويض، ومؤسسة التأمين تعامل معاملة التاجر في علاقتها مع الغير فلا تستفيد من الإعفاء من الرسوم والمصاريف، وفي المسؤولية التضامنية يملك المدعي حرية مخاصمة المدينين مجتمعين أو منفردين.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول عسكرية – تعويض – مؤسسة التأمين – رسوم – مخاصمة متضامنين. لا تحكم المحاكم العسكرية بالتعويض. مؤسسة التأمين غير معفاة من الرسوم والمصاريف لكون الاجتهاد مستقر على اعتبارها تاجرا في تعاملها مع الغير. في المسؤولية التضامنية يحق للمدعي مخاصمة المدعى عليهم منفردين أو مجتمعين ولا يلزم المدعي بمخاصمة من لا يرغب في مخاصمته.