لا تُقبل دعوى المخاصمة ما لم يشتمل استدعاؤها على الأدلة وأوجه المخاصمة، وأن تُرفق بها الأوراق المؤيدة بصورة رسمية ومختومة بخاتم المحكمة مصدرة القرار المخاصم.
يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على الدلة وأوجه المخاصمة وأن يربط الأوراق المؤيدة لها وأن تكون هذه الأوراق مصدقة بصورة رسمية ومختومة بخاتم المحكمة التي صدر عنها القرار المخاصم