لا تُستخلص مسؤولية التهريب الجمركي من مجرد التخلف عن مراجعة الدائرة أو عدم تسديد التعهد أصولاً ما لم تقم أدلة أخرى تُثبت عناصر التهريب على وجه اليقين.
التخلف عن مراجعة الدائرة وتسديد التعهد أصولا لا يشكل قرينة قاطعة على القيام بالتهريب