• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن لا يشوب قناعة المحكمة فساد الاستدلال وسوء التقدير

تقدير المحكمة للأدلة والوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث سلامة الاستدلال وصحة التقدير، ويُبطل الحكم إذا بُني على استنتاج فاسد أو تقدير غير سليم.

نص الاجتهاد

يجب أن لا يشوب قناعة المحكمة فساد الاستدلال وسوء التقدير