تقدير المحكمة للأدلة والوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث سلامة الاستدلال وصحة التقدير، ويُبطل الحكم إذا بُني على استنتاج فاسد أو تقدير غير سليم.
يجب أن لا يشوب قناعة المحكمة فساد الاستدلال وسوء التقدير