• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب دعوى المخاصمة محصورة حصراً بما ورد في المادة 486 من قانون أصول المحاكمات ولا تصلح أسباب النقض سبباً للمخاصمة

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا للأسباب التي نصّ عليها القانون حصراً، ولا تمتد لتشمل كل سبب يصلح للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

أسباب الدعوى المخاصمة وردت على سبيل الحصر في المادة486 من قانون أصول المحاكمات والأسباب المثارة في الدعوى وإن كانت تصلح سببا للنقض إلا أنها لا تصلح سببا لدعوى المخاصمة