دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا للأسباب التي نصّ عليها القانون حصراً، ولا تمتد لتشمل كل سبب يصلح للطعن بالنقض.
أسباب الدعوى المخاصمة وردت على سبيل الحصر في المادة486 من قانون أصول المحاكمات والأسباب المثارة في الدعوى وإن كانت تصلح سببا للنقض إلا أنها لا تصلح سببا لدعوى المخاصمة