إذا تمسّك الطاعن بإنكار الجرم، وجب على المحكمة أن تضع هذا الإنكار موضع البحث والتمحيص وأن تستقصي الحقيقة قبل الإدانة؛ وإلا كان حكمها معيباً.
على المحكمة ان تضع على بساط البحث انكار الطاعن للجرم وأن تتحرى الحقيقة مما يجعل يجعل قرارها في غير محله .