• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تضع على بساط البحث انكار الطاعن للجرم وأن تتحرى الحقيقة مما يجعل يجعل قرارها في غير محله

إذا تمسّك الطاعن بإنكار الجرم، وجب على المحكمة أن تضع هذا الإنكار موضع البحث والتمحيص وأن تستقصي الحقيقة قبل الإدانة؛ وإلا كان حكمها معيباً.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تضع على بساط البحث انكار الطاعن للجرم وأن تتحرى الحقيقة مما يجعل يجعل قرارها في غير محله .