الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكتسب حجية الأمر المقضي به في حدود ما فصلت فيه، ويمنع إبرامها إعادة إثارة ذات المسألة أو مناقشتها، ولا يرد ذلك إلا ضمن الاستثناءات التي يقررها القانون.
الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه والابرام يغطي البطلان ولايجوز اعادة بحثها ومناقشتها الا في الاحوال المبينة في القانون .