• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه والابرام يغطي البطلان ولايجوز اعادة بحثها ومناقشتها الا في الاحوال المبينة

الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكتسب حجية الأمر المقضي به في حدود ما فصلت فيه، ويمنع إبرامها إعادة إثارة ذات المسألة أو مناقشتها، ولا يرد ذلك إلا ضمن الاستثناءات التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه والابرام يغطي البطلان ولايجوز اعادة بحثها ومناقشتها الا في الاحوال المبينة في القانون .