إذا صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض مبدأ قضائي واجب الاتباع في الدعوى، فإن تجاهله يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة. وفي دعاوى التزوير، للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة لتقدير الوقائع الفنية وتعزيز اقتناعها.
قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ملزم الاتباع في هذه الدعوى وعدم الاتباع خطأ مهني جسيم وسبب من أسباب المخاصمة ان التزوير بحاجة الى أهل الخبرة لمساعدة المحكمة في الوقوف على الحقيقة وتعزيز قناعتها الوجدانية في اصدار الحكم .