إذا أُعيدت الخبرة لسببٍ شكليّ يتعلق بنقصٍ إجرائي، وبغرض تمكين أطراف الدعوى والمحكمة من إبداء دفوعهم وتصحيح الخلل، فلا يُعدّ ذلك سبباً صالحاً للطعن في الحكم ما دام التدارك قد تم ضمن الأصول.
حيث ان اعادة الخبرة كان بسبب النقص لاسباب شكلية وافساح المجال أمام أطراف الدعوى والمحكمة لابداء دفوعهما بسبب الخلل في الاجراءات مما يجعل الحكم بمنأى عن الطعن