الشرط الوارد في عقد التأمين الذي لا يجد سنده في قانون السير تُطبّق عليه قواعد عقد التأمين في القانون المدني، وإذا كان مطبوعاً أو مناقضاً لطبيعة عقد التأمين عُدّ شرطاً لاغياً.
المبدأ – تأمين – عقد – شروط – قانون السير والقانون المدني. – كل شرط وارد في عقد التأمين وغير مستند إلى أحكام قانون السير تسري عليه أحكام عقد التأمين الواردة في القانون المدني. – إن أحكام عقد التأمين الواردة في القانون المدني اعتبرت الشروط المطبوعة وكل شرط لا يأتلف مع طبيعة عقد التأمين شرطاً لا غيا وقد استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض.