محكمة الموضوع هي المختصة وحدها بوزن الأدلة وتقدير قوتها الترجيحية، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان القرار قد تضمن مناقشة الأدلة في جلسة علنية وإيراد خلاصتها وبيان أسباب تفضيل دليل على آخر.
وزن الأدلة وتقديرها متروك لقناعة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت قد ناقشت هذه الأدلة في جلسة علنية وأوردت خلاصتها في متن قرارها وبينت أسباب ترجيح دليل على دليل آخر