• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها من سلطة محكمة الموضوع ولا تلتزم بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم

تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها دون إلزام بإعادة الخبرة متى رأت في عناصر الدعوى ما يكفي للفصل.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة أو طرحها أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع والمحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الأطراف ذلك