تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها دون إلزام بإعادة الخبرة متى رأت في عناصر الدعوى ما يكفي للفصل.
الأخذ بالخبرة أو طرحها أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع والمحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الأطراف ذلك