• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى بالحق نفسه أمام القضاء المدني تعد عدولاً عن متابعة الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي

رفع الدعوى بذات الحق أمام المحكمة المدنية يُفهم منه عدول المدعي الشخصي عن الاستمرار في ملاحقة دعواه أمام القاضي الجزائي.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاة الجزائي