رفع الدعوى بذات الحق أمام المحكمة المدنية يُفهم منه عدول المدعي الشخصي عن الاستمرار في ملاحقة دعواه أمام القاضي الجزائي.
إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاة الجزائي