• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ورأي الخبراء والتعويض من مسائل محكمة الموضوع

تقدير الأدلة، والأخذ برأي الخبرة أو طرحه، وتحديد مقدار التعويض هي مسائل موضوعية تدخل في سلطة محكمة الأساس وحدها.

نص الاجتهاد

إن وزن الأدلة وتقييم رأي الخبراء وتقدير التعويض هي من الأمور الموضوعية التي يعود أمر النظر فيها إلى محكمة الأساس