تقدير الأدلة، والأخذ برأي الخبرة أو طرحه، وتحديد مقدار التعويض هي مسائل موضوعية تدخل في سلطة محكمة الأساس وحدها.
إن وزن الأدلة وتقييم رأي الخبراء وتقدير التعويض هي من الأمور الموضوعية التي يعود أمر النظر فيها إلى محكمة الأساس