الوقائع المادية المتصلة بالصدم والإصابة لا تتقيد بوسيلة إثبات محددة، بل يثبتها الخصوم بجميع طرق الإثبات، ويبقى حق المتضرر في المطالبة قائماً ما لم يسقط بالتقادم.
واقعة الصدم والإصابة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وللمتضرر حق الادعاء ما لم يسقط حقه بالتقادم وفق أحكام القانون