• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب المتابعة لا يمنع المطالبة بالنفقة ولا بقطعها

مجرد طلب المتابعة لا أثر له في إسقاط حق الزوجة في النفقة ولا في وقفها، ما لم يقترن بما يوجب قانوناً انقطاع النفقة أو سقوطها وفقاً للثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان طلب المتابعة لا يمنع المطالبة بالنفقة ولا بقطعها . المناقشة: ان محكمة النقض الدائرة الشرعية كانت قررت بتاريخ ه آذار ١٩٦٠ تحت رقم ٩٩ ٩٦ نقض الحكم السابق الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ١٩٦٠ القاضي بفرض نفقة كفاية على المطعون ضده وذلك لأن القاضي قدر النفقة على سبب غير ثابت . وبعد تجديد الدعوى واتباع النقض وتعيين خبير من الطرفين على تقدير النفقة المذكورة قضت المحكمة بالحكم المطعون فيه ان اسباب الطعن تتلخص فيما يلي 1. ان الطاعن طلب في جلسة ۲۰ نيسان ١٩٦٠ مطاوعة زوجته واستمهل لتهيئة المسكن الشرعي غير ان القاضي لم يتوقف عن فرض النفقة 2. ان الخبير قدر النفقة على اسباب غير ثابتة وقبل أن يتعرف لأحوال الطرفين 3. ان القاضي اعتبر النفقة من تاريخ سابق لإقامة الدعوى في حين ان الخبير كان يتصور أن ما قرره من نفقة انما هو عن المدة التي لا تتجاوز الشهر ريثما يهيئ المسكن الشرعي . 4. ان القاضي لم يراع دفوع الجهة الطاعنة بشأن مصروفاته من راتبه. 5. ان القاضي لم يلحظ اتفاق الطرفين على تعيين الخبير في مجمل أسباب الطعن : لما كان طلب المتابعة لا يمنع المطالبة بالنفقة ولا يقطعها وكان القاضي قد ترك له وحده من راتبه مائتين وسبعا وخمسين ليرة وفرض للزوجة والبنتين جميعا تسعين ليرة وكان الاجحاف في ذلك عليهن لا عليه ولكن المطعون ضدها قد قبلت بذلك ولم تطعن فيه وما أثاره في السبب الرابع لم يدفع به امام قاضي الموضوع وقد جاء فرض النفقة وفاقا لخبرة الخبير الذي اختاره لنفسه كان طعن الطاعن مردودا وكان الحكم مستحقا التصديق لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه