• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقدين في بيع السيارات اللجوء إلى القضاء لتثبيت عقد البيع بوصفه صاحب الولاية العامة

تثبيت عقود بيع السيارات من اختصاص القضاء بوصفه صاحب الولاية العامة، ويجوز للمتعاقدين الرجوع إليه لإقرار البيع قضائياً.

نص الاجتهاد

للمتعاقدين في بيوع السيارات اللجوء إلى القضاء لتثبيت عقود البيع باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة