تثبيت عقود بيع السيارات من اختصاص القضاء بوصفه صاحب الولاية العامة، ويجوز للمتعاقدين الرجوع إليه لإقرار البيع قضائياً.
للمتعاقدين في بيوع السيارات اللجوء إلى القضاء لتثبيت عقود البيع باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة