• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُتخذ الإجراء التحفظي إلا بواسطة القضاء المختص، باعتباره طريقًا نظاميًا واجب الاتباع لاتخاذ التدابير التحفظية

لا يُتخذ الإجراء التحفظي إلا بواسطة القضاء المختص، باعتباره طريقًا نظاميًا واجب الاتباع لاتخاذ التدابير التحفظية.

نص الاجتهاد

إن اتخاذ الإجراء التحفظي يتم عن طريق القضاء