لا يُتخذ الإجراء التحفظي إلا بواسطة القضاء المختص، باعتباره طريقًا نظاميًا واجب الاتباع لاتخاذ التدابير التحفظية.
إن اتخاذ الإجراء التحفظي يتم عن طريق القضاء