• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الاسباب الموجبة للنقض الذهول عن الفصل في احد الطلبات وفق ما هو عليه حكم المادة 342 أصول جزائية

إغفال الفصل في أحد الطلبات الجوهرية يُشكّل سبباً قانونياً للنقض، لأن المحكمة ملزمة بالردّ على جميع الطلبات المعروضة عليها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

من الاسباب الموجبة للنقض الذهول عن الفصل في احد الطلبات وفق ما هو عليه حكم المادة 342 أصول جزائية .