إغفال الفصل في أحد الطلبات الجوهرية يُشكّل سبباً قانونياً للنقض، لأن المحكمة ملزمة بالردّ على جميع الطلبات المعروضة عليها وفق الأصول.
من الاسباب الموجبة للنقض الذهول عن الفصل في احد الطلبات وفق ما هو عليه حكم المادة 342 أصول جزائية .