• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل ما لم يتضمن استدعاؤها أوجه المخاصمة وأدلتها وتُرفق به الأوراق المؤيدة المصدقة والمشروحة بما يثبت عرضها على الهيئة المشكو منها

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يتضمن استدعاؤها أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُربط بها الوثائق المؤيدة بصورةٍ أصولية، وإلا كانت الدعوى واجبة الرفض.

نص الاجتهاد

في دعوى المخاصمة يجب أن يستمل استدعاء الدعوى أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط الأوراق المؤيدة لها فإذا لم تكن الاوراق والوثائق المؤيدة للدعوى مصدقة ومذيلة بشرح يفيد سبق عرضها على هيئة المحكمة المشكو منها فالدعوى تستوجب الرفض