يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يتضمن استدعاؤها أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُربط بها الوثائق المؤيدة بصورةٍ أصولية، وإلا كانت الدعوى واجبة الرفض.
في دعوى المخاصمة يجب أن يستمل استدعاء الدعوى أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط الأوراق المؤيدة لها فإذا لم تكن الاوراق والوثائق المؤيدة للدعوى مصدقة ومذيلة بشرح يفيد سبق عرضها على هيئة المحكمة المشكو منها فالدعوى تستوجب الرفض