العقار الذي تكتمل بشأنه إجراءات المزاد العلني وفق الأصول يكتسب المشتري فيه ملكية مطهِّرة، ولا تُقبل مواجهة ذلك بحقوق إيجارية غير ثابتة التاريخ أو غير المثبتة أمام دائرة التنفيذ أو القضاء قبل انتقال الملكية.
من المقرر قانونا أن ملكية العقار الآيلة بموجب مزاد علني اكتملت شروطه وإجراءاته وفق الأصول يطهر العقار ولما كانت المدعية بالمخاصمة لم تثبت لا أمام دائرة التنفيذ ولا غيرها حقوقها بإيجار العقار ولم تبرز أي عقد ثابت التاريخ يشير إلى العلاقة الإيجارية قبل المزاد وانتقال الملكية مما يوجب رد الدعوى شكلا