• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شمل الادعاء جميع الورثة فلا تلزم إضافة الدعوى إلى التركة

لا يتوجب ذكر عبارة "إضافة للتركة" متى كان الادعاء موجهاً إلى جميع الورثة، لأن شمول الخصومة لهم يحقق المقصود القانوني من إضافة الدعوى إلى التركة.

نص الاجتهاد

إذا شمل الادعاء كل الورثة فإن عبارة إضافة للتركة غير متوجبة