لا يتوجب ذكر عبارة "إضافة للتركة" متى كان الادعاء موجهاً إلى جميع الورثة، لأن شمول الخصومة لهم يحقق المقصود القانوني من إضافة الدعوى إلى التركة.
إذا شمل الادعاء كل الورثة فإن عبارة إضافة للتركة غير متوجبة