إذا ورد في الاجتهاد رأيٌ مخالفٌ للمستشار، وجب على الأكثرية أن تتناول هذا الرأي بالرد والمناقشة القانونية السليمة لإظهار وجوه الصواب في ما انتهت إليه.
على الأكثرية أن تعنى بالرد على مخالفة المستشار وأن تناقش ما ورد فيها المناقشة القانونية السليمة كي تثبت أن رأيها هو الصائب