• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يبرز مدعيها صوراً مصدقة عن ضبوط الجلسات وما يتصل بها من أوراق لازمة لبيان مجريات المحاكمة وأدلتها

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يبرز المدعي صوراً مصدّقة عن ضبوط الجلسات والوثائق اللازمة التي تبيّن مجريات الدعوى وأدلتها؛ فإن تخلف عن ذلك وجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

في دعوى المخاصمة إذا لم يبرز مدعي المخاصمة صورا مصدقة عن ضبوط الجلسات أمام محكمة البداية أو الاستئناف ليتسنى الأطلاع على مجريات المحاكمة والادلة المتوفرة وخاصة السندات موضوع الادعاء وصورة عن أقوال ممثل النيابة العامة فإن ذلك يستوجب رد دعواه شكلا