يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يبرز المدعي صوراً مصدّقة عن ضبوط الجلسات والوثائق اللازمة التي تبيّن مجريات الدعوى وأدلتها؛ فإن تخلف عن ذلك وجب رد الدعوى شكلاً.
في دعوى المخاصمة إذا لم يبرز مدعي المخاصمة صورا مصدقة عن ضبوط الجلسات أمام محكمة البداية أو الاستئناف ليتسنى الأطلاع على مجريات المحاكمة والادلة المتوفرة وخاصة السندات موضوع الادعاء وصورة عن أقوال ممثل النيابة العامة فإن ذلك يستوجب رد دعواه شكلا