الحق في التعويض عن ضرر أصاب عقاراً مشروط بثبوت ملكية المدعي للعقار المتضرر وثبوت هذه الملكية في السجل العقاري؛ أما مجرد الادعاء أو وجود قرائن غير مسجلة فلا يكفي لإقامة الدعوى.
في دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بأملاك الغير يجب أن يكون المدعي مالكاً للعقار الواقع عليه الضرر و أن تكون ملكيته مسجلة في السجل العقاري المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن القرار موضوع المخاصمة قد تضمن وبما أن محكمة الدرجة الأولى بعد سماعها لدفوع الطرفين أصدرت حكمها رقم 985 لعام 1995 الذي تضمن رد دعوى الجهة المدعية وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف المطعون بقرارها فكان هذا الطعن. وبينما أنه حتى يحق للمدعي المطالبة بالأضرار المدعى بها لا بد من إثبات ملكية قطعة الأرض المشار عليها البناء وكذلك ملكيته للبناء المشاد على قطعة الأرض بالإضافة إلى أن الجهة المطعون ضدها هي التي تسببت في هدم البناء في عملها غير المشروع. ولما كان ثابت من القيد العقاري المبرز في الدعوى أن العقار المشاد عليه البناء موضوع الدعوى يعود للمالك مصطفى مستقر بواقع 2400/400 سهماً وهو من الأراضي البعلية المغروسة بأشجار العنب وبما أن الأضرار المدعى بما هي من الأضرار الدائمة التي لا بد بها من ثبوت الملكية وتسجيلها في السجل العقاري على اسم المدعي المطالب الضرر سنداً لأحكام المادة (3/825) من القانون المدني ولما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وبما أن ما قدمته الجهة بالغرض ولا يرقى إلى قرينة مالك للعقار ما لم يسجل ملكه في السجل العقاري حسب الأصول الأمر الذي يجعل المدعي غير ذي صفة في دعواه هذه وبما أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد التمسا بالموضوع وناقشا الأدلة والوثائق بشكل قانوني ومستساغ الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه خاصة وأنه موازنة الأدلة وتمحيصها والأخذ ببعضها وطرح البعض الآخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك طالما له أصل في الملف لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلاً.وحيث أن القرار المخاصم بشأنه كان قراراً صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ولا ترد عليه أسباب دعوى المخاصمة المنوه عنها أنفا مما يجعل الدعوى في غير محلها وحرية بالرد شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الادعاء شكلاً