رد القضاة إجراء استثنائي، لا يُستجاب له إلا إذا استند إلى أسباب قانونية محصورة وثابتة بالأدلة، ولا يكفي فيه مجرد الادعاء أو القول المرسل.
في دعوى رد القضاة يجب على المدعي توثيق دعواه بالأدلة وأن لا تبقى دفوعه عبارة عن قول مرسل المناقشة: في الشكل :حيث أن طالب الرد يهدف إلى رد القاضيين المطلوب ردهما للأسباب الواردة في دعواه وحيث أن المادة /174/ من قانون أصول المحاكمات قد أوردت أسباب الرد على سبيل الحصر لا المثال. وحيث أن الأسباب التي أثارها طالب الرد ليست من الأسباب الواردة في المادة سالفة الذكر وأن ما أثير لا يعدو أن يكون كلاماً مرسلاً خالياً من الدليل الذي يؤيده.لذا قررت الهيئة العامة ووفقاً لمطالبة النيابة العامة بما يلى 1 – رفض طلب الرد شكلاً