• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استطاع المدعى عليه بجرم إصدار شيك بلا رصيد أن يثبت أن الشيك موضوع الجرم قد وصل إلى يد المدعي بالدعوى بطريق غير قانوني أو بشكل احتيالي

في جرم إصدار شيك بلا رصيد، ينهض الركن الجرمي متى ثبت تحرير الشيك وتسليمه ثم عدم وجود المقابل لدى الساحب، ولا ينتفي إلا إذا أثبت المتهم أن الشيك وصل إلى خصمه بطريق غير قانوني أو احتيالي وأنه لم يحرره له؛ وإلا بقيت المسؤولية الجزائية قائمة.

نص الاجتهاد

إذا استطاع المدعى عليه بجرم إصدار شيك بلا رصيد أن يثبت أن الشيك موضوع الجرم قد وصل إلى يد المدعي بالدعوى بطريق غير قانوني أو بشكل احتيالي وأنه لم يحرر الشيك للمدعي فإن أركان جرم إصدار شيك بلا رصيد لا تكون محققة في حين أنه إذا لم يستطع أن يثبت ذلك فإن أركان الجرم تعتبر محققة ومسؤوليته الجزائية كاملة المناقشة: و عن ذلك :لما كان ما نسب إلى المدعي بالمخاصمة إنما هو جرم إصدار شيك بلا رصيد وكانت محكمة البداية قد استثبتت الفعل وحكمت على المدعي بالعقوبة والرد والتعويض وأيدتها محكمة النقض بذلك والمدعي يرمي بالخطأ الجسيم للأسباب سالفة الذكر. ومن حيثيات الركيزة الأساسية في الإدعاء إنما هو الشيك المحرر على المدعي بالمخاصمة بمبلغ / 1750000 / ليرة سورية لمصلحة سالم .(.). ومن حيث أن المدعي المذكور لم يبرز صورة عن ذلك الشيك ولا عن مشروحات المصرف المسحوب عليه خلافا لما تقضي به أحكام المادة 491 من قانون أصول المحاكمات مما يوجب رد دعواه شكلاً. هذا من جهة ومن جهة ثانية وعلى سبيل الاستطراد القانوني فإن المدعي يقول أنه حرر الشيك لمصلحة ولده نادر ولكن وصل إلى المدعى عليه سالم بطريق احتيالي وأبرز صورة عن حكم جزائي غير قطعي بذلك.ومن حيث أن المدعى عليه سالم ليس طرفاً بذلك الحكم وبالتالي فان موقفه وحقه بالشيك لن يتأثر . هذا من جهة وبما أن الشيك عبارة عن أداة وفاء فانه يجب أن يكون له مقابل . وطالما أنه لم يثبت على أن الشيك وصل إلى سالم بطريق غير قانوني. وطالما أن الشيك بمثابة النقد فإن من حق المالك أن يستوفي قيمته من المصرف المسحوب عليه فإن خلا حساب المدعي من الرصيد توفرت أركان الجرم . وبما أن الدعوى تفتقر إلى مبرر قبولها شكلاً للأسباب سالفة الذكر لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا