العبرة في تكييف التزوير هي بطبيعة الورقة وحجيتها: فإذا كانت حجةً على الناس كافة عُدّ تزويرها جنائياً، وإذا كانت مجرد بيانات أو مصدقات مخصصة لذوي العلاقة عُدّ تزويرها جنحياً.
القاعدة العامة التي خلص إليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي والأوراق التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة أم الوثائق الأخرى فهي التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة.