• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق دعوى الافتراء لمجرد صدور حكم البراءة أو منع المحاكمة ما لم يثبت علم المفتري ببراءة المفترى عليه

قيام جريمة الافتراء أو المسؤولية عنها لا يتحقق لمجرد البراءة أو منع المحاكمة، وإنما يتطلب ثبوت علم المشتكي ببراءة من نُسب إليه الفعل، ولا يجوز افتراض هذا العلم بل يجب إثباته بدليل.

نص الاجتهاد

أصول – منع المحاكمة أو الرجوع عن الادعاء – مما لا يكفي لتحقق الافتراء. 1 – لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساس للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه. 2 – إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. 3 – منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.