يشترط في دعوى ردّ القضاة تحديدُ الوقائع المراد تحليف القاضي المطلوب ردّه عنها تحديداً دقيقاً؛ فإذا خلا الطلب من هذا التعيين كان عدم توجيه اليمين صحيحاً قانوناً.
في دعوى رد القضاة إذا لم يحدد طالب الرد بدقة الوقائع المراد تحليف القاضي المطلوب رده عنها فيكون عدم توجيهها في محله القانوني