• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يحدد طالب رد القاضي الوقائع المطلوب تحليفه عنها جاز عدم توجيه اليمين في محله القانوني

يشترط في دعوى ردّ القضاة تحديدُ الوقائع المراد تحليف القاضي المطلوب ردّه عنها تحديداً دقيقاً؛ فإذا خلا الطلب من هذا التعيين كان عدم توجيه اليمين صحيحاً قانوناً.

نص الاجتهاد

في دعوى رد القضاة إذا لم يحدد طالب الرد بدقة الوقائع المراد تحليف القاضي المطلوب رده عنها فيكون عدم توجيهها في محله القانوني