• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تقديم معلومات غير صحيحة عن وثائق رسمية غشاً إذا كانت هذه الوثائق متاحة للخصم عن طريق المحكمة أو من الدائرة المختصة

مجرد إيراد معلومات غير مطابقة للوثائق الرسمية لا ينهض وحده إلى مرتبة الغش إذا كانت الحقيقة قابلة للتحقق من وثائق رسمية متاحة ويمكن الحصول عليها بسهولة من المحكمة أو من الجهة الإدارية المختصة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على افتراض أن الخصم قدم معلومات غير صحيحة مغايرة لأوراق ووثائق رسمية وهذا لا يشكل حالة من الغش ما دام بإمكان أي شخص الحصول على الوثائق اللاسمية سواء عن طريق المحكمة أو بالطلب مباشرة من الدائرة صاحبة العلاقة