مجرد إيراد معلومات غير مطابقة للوثائق الرسمية لا ينهض وحده إلى مرتبة الغش إذا كانت الحقيقة قابلة للتحقق من وثائق رسمية متاحة ويمكن الحصول عليها بسهولة من المحكمة أو من الجهة الإدارية المختصة.
استقر الاجتهاد على افتراض أن الخصم قدم معلومات غير صحيحة مغايرة لأوراق ووثائق رسمية وهذا لا يشكل حالة من الغش ما دام بإمكان أي شخص الحصول على الوثائق اللاسمية سواء عن طريق المحكمة أو بالطلب مباشرة من الدائرة صاحبة العلاقة