• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج اختصام زوجته مباشرة بطلب إسقاط الحضانة ولا ضرورة لاختصام الجدة الحاضنة

إذا كان الطلب موجهاً إلى إسقاط حضانة الزوجة، جاز اختصامها مباشرةً دون ضرورة لاختصام الجدة الحاضنة، لأن الخصومة تقوم بين من يُطلب إسقاط حقه وبين المدّعي.

نص الاجتهاد

ادعاء الزوج بمواجهة زوجته بطلب إسقاط الحضانة صحيح في القانون والخصومة قائمة بين المذكورين ولا مبرر لاختصام الجدة المحضون لديها