إذا كان الطلب موجهاً إلى إسقاط حضانة الزوجة، جاز اختصامها مباشرةً دون ضرورة لاختصام الجدة الحاضنة، لأن الخصومة تقوم بين من يُطلب إسقاط حقه وبين المدّعي.
ادعاء الزوج بمواجهة زوجته بطلب إسقاط الحضانة صحيح في القانون والخصومة قائمة بين المذكورين ولا مبرر لاختصام الجدة المحضون لديها