دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا وُجّهت إلى كافة الأطراف الذين كانوا ممثلين خصوماً أمام الهيئة المخاصمة، ويؤدي عدم اختصام الحق العام عند تمثيله في الدعوى إلى ردها شكلاً.
القانون أوجب على طالب المخاصمة تقديم دعواه على كافة الأطراف الممثلين خصوما أمام الهيئة المخاصمة وإن عدم الادعاء على الحق العام الذي كان ممثلا بتلك الدعوى يستوجب رد الدعوى شكلا