• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري أحكام تنظيم العلاقات الزراعية على العلاقة التي يقتصر فيها المستأجر على تأجير الأرض لغيره دون استثمارها بنفسه

لا يطبَّق قانون تنظيم العلاقات الزراعية إلا على العلاقة الزراعية التي تقوم بين مالك أو مستأجر بوصفه ربّ عمل وبين العمال أو الزارعين، أما إذا اقتصر دور المستأجر على تسليم الأرض لمزارعين مقابل الحصة أو البدل دون استثمارها بنفسه أو بمن يعاونه، فإن العلاقة تكون مدنية ويخرج النزاع عن نطاق ذلك القانون.

نص الاجتهاد

تنحصر آثار قانون تنظيم العلاقات الزراعية بالنسبة للعلاقة الزراعية المتكونة بين أرباب العمل ( مالك او مستأجر ) والعمال وبين أرباب العمل ( مالك او مستأجر ) والزارعين . اما العلاقة بين مالك الأرض والمستأجر من المالك الذي يعطي الأرض الزراعية المستأجرة لمزارعين يعلمون بالحصة او البدل دون ان يقوم هذا المستأجر باستثمارها بنفسه او مع أفراد عائلته او بمساعدة عمال زراعيين فإنها علاقة مدنية ينظمها القانون المدني ولا يمكن تطبيق أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية عليها .