إذا خلا النص الخاص من اشتراط مباشرة الإجراء من ذي الصفة بالذات، وجب الرجوع إلى القواعد العامة، ويجوز إجراؤه بواسطة من يجيز له القانون ذلك، لأن تقديم الاعتراض يُعد عملاً إجرائياً في ديوان المحكمة لا من أعمال المرافعة الشخصية.
المادة 205 أصول لم تشترط تقديم الاعتراض من المعترض بالذات مما يستدعي اعمال القواعد العامة لان تقديم الاعتراض هو عمل اجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي وفي ديوان المحكمة وهو بالتالي لايعتبر جزءا من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي يجب على المدعى عليه حضورها بالذات على نحو ماقضت عليه المادة 187 أصول جزائية