• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بما ان المعترض حضر العديد من الجلسات الاعتراضية ومع ذلك لم تقرر المحكمة البت بالاعتراض من حيث الشكل بالرغم من شروعها بالمحاكمة مما يجعل رد

متى باشرت المحكمة السير في الاعتراض من حيث الموضوع دون أن تحسم قبوله شكلاً، فإنها تكون قد تجاوزت مرحلة الشكل، ولا يصح إعمال سبب شكلي لاحق لتقرير رد الاعتراض لغياب المعترض عن الجلسة الأخيرة.

نص الاجتهاد

بما ان المعترض حضر العديد من الجلسات الاعتراضية ومع ذلك لم تقرر المحكمة البت بالاعتراض من حيث الشكل بالرغم من شروعها بالمحاكمة مما يجعل رد الاعتراض شكلا لتغيبه الجلسة الاخيرة للحكم جاء خلافا للقانون .