متى باشرت المحكمة السير في الاعتراض من حيث الموضوع دون أن تحسم قبوله شكلاً، فإنها تكون قد تجاوزت مرحلة الشكل، ولا يصح إعمال سبب شكلي لاحق لتقرير رد الاعتراض لغياب المعترض عن الجلسة الأخيرة.
بما ان المعترض حضر العديد من الجلسات الاعتراضية ومع ذلك لم تقرر المحكمة البت بالاعتراض من حيث الشكل بالرغم من شروعها بالمحاكمة مما يجعل رد الاعتراض شكلا لتغيبه الجلسة الاخيرة للحكم جاء خلافا للقانون .