• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً، ويُستدلّ عليه من الانحراف البيّن عن حكم القانون أو من الإغفال الجسيم للقاعدة الإجرائية الواجب تطبيقها.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً. المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني:حيث إن القرار البدائي الجزائي قضى على طالب المخاصمة بعقوبة الحبس ثلاثة أشهر، ولم يمنحه الأسباب المخففة التقديرية التي منحها للمدعى عليه الآخر. واستبدل العقوبة بالغرامة خمسمئة ليره سورية، وقد صدق هذا القرار استئنافاً.وحيث إن القرار الصادر بحق طالب المخاصمة، والمتضمن الحبس ثلاثة أشهر، قابلاً للطعن بطريق النقض، عملاً بأحكام الفقرة (ج) من المادة (165) أصول جزائية، وإن ذهول القرار المخاصم عن ذلك، ورد الطعن شكلاً، يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.وحيث إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً (قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997).وحيث إنه سبق وأن تقرر قبول الدعوى شكلاً.ولذلك، وخلافاً لمطالبة النيابة العامة، تقرر:1 – قبول الدعوى المخاصمة موضوعاً.2 – إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض بتاريخ 5/11/2001، ورقم (8095) في الدعوى رقم أساس (9964) لعام 2001 موضوع المخاصمة. 3 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.